الحصفكي

102

الدر المختار

يا أمير المؤمنين ، إن كان مثلك ( لا يكلمه شهرا ، فمن حين حلفه ) ولو عرفه فعلى باقيه ( بخلاف لأعتكفن ) أو لأصومن ( شهرا فإن التعيين إليه ) والفرق أن ذكر الوقت فيما يتناول الأبد لاخراج ما وراءه وفيما لا يتناول للمد إليه . زيلعي . ( حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبع في الصلاة لا يحنث ) اتفاقا ( وإن فعل ذلك خرجها حنث على الظاهر ) كما رجحه في البحر ورجح في الفتح بحرمه مطلقا للعرف ، وعليه الدرر والملتقى ، بل في البحر عن التهذيب أنه لا يحنث بقراءة الكتب في عرفنا انتهى ، وقواه في الشرنبلالية قائلا : ولا عليك من أكثرية التصحيح له مع مخالفته العرف ، ويقاس عليه إلقاء درس